فهرس الكتاب
أم
ع ... جد
شقيق
شقيقة
الشرح:
للأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. والجد: الأنفع له هنا مقاسمة الإخوة فيما بقي بعد فرض الأم، إذ يناله سدسان، فهو أنفع له من السدس بالبداهة، كما أنه أنفع له من ثلث الباقي، لأنه كان يناله سدس وثلثا سدس.
أصل المسألة ستة: مخرج السدس فرض الأم:
للأم سدسها سهم واحد، يبقى خمسة سهام للجد والشقيق والشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين: فيكون للجد اثنان، وللشقيق اثنان، وللشقيقة سهم واحد.
جد
ع ... شقيق
شقيقة
م ... أخ لأب
الشرح:
للجد ثلث المال كاملًا، إذ لا يوجد أصحاب فروض، ولو قاسم الإخوة لكان نصيبه أقل من ذلك، إذ يكون اثنين من سبعة. والأخ الشقيق عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه. والشقيقة عصبة بالشقيق. والأخ لأب محجوب بالشقيق.
أصل المسألة ثلاثة: مخرج فرض الجد، للجد منها ثلثها واحد، يبقى سهمان للشقيق والشقيقة، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب. وتصحح المسألة كي تنقسم سهام الإخوة عليهما، فتضرب بثلاثة، فتصبح سهامها تسعة: للجد منها ثلاثة، وللشقيق أربعة، وللشقيقة اثنان.