فهرس الكتاب
أم
الشرح:
للزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث. والجد عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه. والشقيقة أو الأخت لأب عصبة بالجد.
أصل المسألة اثنان: مخرج النصف فرض الزوج، فسهام التركة في الأصل اثنان: نصفها واحد للزوج، ويبقى سهم للجد والأخت: للجد ثلثاه وللأخت ثلثه، فتصحح المسألة بضربها بثلاثة، فتصبح سهامها ستة: للزوج منها ثلاثة، وللجد اثنان، وللأخت سهم واحد.
وهكذا نجد أن الجد يعصب الشقيقة كما يعصبها الشقيق، ويعصب الأخت لأب كما يعصبها الأخ لأب، ويكون له ضعف مالها كالشقيق والأخ لأب تمامًا.
زوجة
أم
ع ... جد
أخت لغير أم
الشرح:
للزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث. وللأم الثلث، لعدم وجود الفرع [245] الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة، والجد عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه. والأخت لغير أم عصبة بالجد.
أصل المسألة اثنا عشر: حاصل ضرب مخرج الربع فرض الزوجة بمخرج الثلث فرض الأم، فيحصل اثنا عشر هي مجموع سهام التركة:
للزوجة ربعها ثلاثة، وللأم ثلثها أربعة، ويفضل خمسة للجد والأخت، لا ينقسم عليهما أثلاثًا، فتصحح المسألة بضربها بثلاثة، فتصبح سهامها ستة وثلاثين سهمًا: تسعة للزوجة، واثنا عشر للأم، وعشرة للجد، وخمسة للأخت.
ويلاحظ هنا: أن الجد اعتبر في حق الأخت كأخ لها، فعصبها وأخذ ضعف نصيبها، ولم يعتبر كأخ لها في حق الأم، فيحجبها من الثلث إلى السدس كما لو كان أخًا فعلًا لها.