فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 269

سدسها واحد للأم، والباقي خمسة سهام للجد والإخوة، فلا تنقسم عليهم، فتضرب المسألة بثلاثة عدد رؤوسهم فتصبح السهام ثمانية عشر: للأم منها ثلاثة، وللجد خمسة، ولكل من الأخوين خمسة.

زوج

بنت/2

جد

ع ... أخ لغير أم

الشرح:

للزوج الربع، لوجود الفرع الوارث. وللبنتين الثلثان، لتعددهما وعدم وجود من يعصبهن. ويفرض للجد هنا السدس لأنه أنفع له، إذ ما تبقى من سهام التركة بعد الفروض السابقة أقل من السدس. والأخ عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه، ولكن سنرى أنه لا يبقى له شيء.

أصل المسألة اثنا عشر: حاصل ضرب أحد مخرجي الربع أو السدس بنصف الآخر، لأنهما متوافقان في النصف، ولدخول مخرج الثلثين في مخرج السدس، فسهام التركة في الأصل اثنا عشر:

ربعها ثلاثة للزوج، وثلثاها ثمانين للبنتين، وسدسها اثنان للجد، وهكذا فإنها تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. وبديهي أن الأخ لم يرث شيئًا لأن أصل سهام التركة نقصت عن سهام أصحاب الفروض حتى عالت كما رأينا. وهكذا نلاحظ أنه إذا نقص ما زاد عن أصحاب الفروض ماعدا الجد عن السدس، فرض للجد السدس، ولم يبق للإخوة شيء.

زوج

ع ... جد

أخت لغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت