فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 269

زوج

جدة

أو ع ... جد

ع ... أخ لغير أم

الشرح:

للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. وللجدة السدس، لعدم وجود الأم. والجد: يستوي له هنا سدس المال كاملًا ومقاسمة الأخ بعد إعطاء ذوي الفروض سهامهم، لأنه يفضل سدسان له وللأخ. أما ثلث الباقي فلا يناسبه، لأنه ثلثا السدس.

أصل المسألة ستة: مخرج أحد فرضي السدس المتماثلين، ولدخول مخرج النصف فيهما، فتكون سهام التركة ستة: للزوج نصفها ثلاثة، وللجدة سدسها سهم واحد، وللجد سهم، وللأخ سهم.

أم

با أو ع ... جد

ع ... أخ لغير أم/2

الشرح:

للأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. والجد: يستوي له هنا ثلث الباقي بعد فرض الأم ومقاسمة الإخوة لأنهم مثلاه، فإذا قاسمهم كان له ثلث الباقي. وأما السدس فلا يناسبه، لأنه ينقصه عن ثلث الباقي الذي هو سدس وثلثا السدس.

أصل المسألة ستة: مخرج فرض الأم لدخول مخرج ثلث الباقي فيه، أو [243] لانفراده، فيكون أصل سهام التركة ستة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت