فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 269

للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. والجد هنا يستوي له سدس المال أو ثلث الباقي بعد فرض الزوج لأنه سدس المال أيضًا، ولا تنفعه المقاسمة مع الإخوة، لأنه يحصل له عندها ثمن المال لا سدسه. والإخوة لغير أم عصبة بأنفسهم ولا حاجب لهم.

أصل المسألة ستة: مخرج السدس، أو حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج ثلث الباقي لأنهما متباينان، فتكون سهام التركة ستة:

للزوج نصفها ثلاثة، وللجد سدسها واحد، ويبقى اثنان للإخوة لا تنقسم عليهم، فتصحح المسألة بضربها بعدد رؤوس الإخوة. فتصبح سهامها ثمانية عشر: للزوج تسعة، وللجد ثلاثة، وللإخوة ستة، لكل منهم سهمان.

زوج

أم

جد

ع ... أخ لغير أم/2

الشرح:

للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. وللأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. والجد الأنفع له هنا السدس، لأنه لو أخذ ثلث الباقي أو قاسم الإخوة لأخذ ثلثي السدس. والإخوة لغير أم عصبة بأنفسهم ولا يوجد من يحجبهم.

أصل المسألة ستة: أحد مخرجي السدس المتماثلين، ولدخول مخرج النصف فيهما، فتكون سهام التركة في الأصل ستة:

للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها واحد، وللجد سدسها واحد، ويبقى للإخوة سهم واحد لا ينقسم عليهما، فتضرب المسألة بعدد الرؤوس اثنين، فتصبح سهامها اثني عشر سهمًا:

للزوج منها ستة، وللأم سهمان، وللجد سهمان، وللإخوة سهمان: لكل منهما سهم واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت