فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 269

على اثنين، فيضرب وفق أحدهما -وهو نصفه- بالآخر، فيكون الحاصل (12) اثني عشر، وهو مجموع سهام التركة:

لبنت الابن نصفها ستة، وللزوج ربعها ثلاثة، وللأم سدسها اثنان، ويبقى واحد هو نصيب الأخ لأب، لأنه عصبة يأخذ ما فضل عن سهام أصحاب الفروض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت