فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 269

زوجة

ع ... أخ لأب ... 3

الشرح:

للأخوات لأم الثلث، لتعددهن وعدم وجود من يحجبهن. وللأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. وللزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث. والأخ لأب عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.

أصل المسألة اثنا عشر: وذلك لدخول الثلاثة مخرج فرض الأخوات لأم في الستة مخرج فرض الأم، وبين الستة والأربعة مخرج فرض الزوجة توافق بالنصف، فيحصل من ضرب نصفها أحدهما بالآخر اثنا عشر، هي مجموع سهام التركة:

للأخوات لأم ثلثها أربعة لكل اثنان، وللأم سدسها اثنان، وللزوجة ربعها ثلاثة، ويفضل ثلاثة هي للأخ لأب الذي هو عصبة.

أخت لأم/2

أخ لأم/2

أم ... 2

زوجة ... 3

ع ... أخ شقيق ... 3

الشرح:

للإخوة لأم مع الأخوات لأم جميعًا الثلث. وللأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. وللزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث. والأخ الشقيق عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.

أصل المسألة اثنا عشر: حاصل ضرب نصف أحد مخرجي فرض الأم وفرض الزوجة بالآخر، لدخول الثلاثة مخرج فرض الإخوة والأخوات لأم في الستة، فيكون مجموع سهام التركة اثني عشر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت