فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 269

أصل المسألة أربعة وعشرون: وذلك لدخول الاثنين مخرج النصف في غيره، ولوجود توافق بالنصف بين مخرج السدس ومخرج الثمن، فيحصل من ضرب نصف أحدهما بالآخر أربعة وعشرون، هي مجموع سهام التركة:

للأب سدسها بالفرض أربعة، ولبنت الابن نصفها اثنا عشر، وللزوجة ثمنها ثلاثة، يبقى خمسة يأخذها الأب بالتعصيب، فتصبح سهامه تسعة.

ع ... جد ... +5

بنت ابن

زوجة

الشرح:

للجد السدس مع التعصيب، لوجود الفرع الوارث الأنثى، ولأنه قائم مقام الأب. ولبنت الابن النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود ابن ابن معها يعصبها. وللزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث.

أصل المسألة أربعة وعشرون: وذلك أن الاثنين مخرج النصف تدخل في غيرها، يبقى الستة مخرج السدس والثمانية مخرج الثمن، وبينهما توافق بالنصف، فيضرب نصف أحدهما بالآخر، فيحصل أربعة وعشرون هي مجموع سهام التركة:

للجد سدسها بالفرض أربعة، ولبنت الابن نصفها اثنا عشر، وللزوجة ثمنها ثلاثة، فيفضل خمسة سهام عن مجموع سهام الفروض، يأخذها الجد مع سهامه بالفرض، فتصبح سهامه تسعة.

أم

ع ... ابن ابن

زوجة

الشرح:

للأم السدس، لوجود الفرع الوارث. وابن الابن عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه. وللزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت