فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 269

أم

أخ لأم/2

ع ... عم

الشرح:

للأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. وللإخوة لأم الثلث، لتعددهم وعدم وجود من يحجبهم. والعم عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.

أصل المسألة سنة: مخرج فرض الأم، لدخول مخرج فرض الإخوة لأم فيه، فيكون مجموع سهام التركة ستة:

للأم سدسها سهم واحد، وللإخوة لأم ثلثها سهمان لكل منهما واحد، وللعم ثلاثة أسهم، هي الفاضل عن سهام أصحاب الفروض.

أم

شقيقة

ع ... أخ لأب

أخت لأم

الشرح:

للأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. وللشقيقة النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود شقيق معها يعصبها. والأخ لأب عصبة، ولا يوجد من يحجبه. وللأخت لأم السدس، لانفرادها وعدم وجود من يحجبها.

أصل المسألة ستة: لدخول الاثنين مخرج النصف في غيره، وتماثل مخرجي فرض الأم وفرض الأخت لأم، فيكون أحدهما أصل المسألة وهو ستة، مجموع سهام التركة:

للأم منها سهم واحد السدس، وللشقيقة نصفها ثلاثة، وللأخت لأم سدسها واحد، ويبقى سهم واحد هو نصيب الأخ لأب.

ويلاحظ من هذه المسألة وما سبقها: أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس حال تعددهم مطلقًا، سواء أكانوا أشقاء أم لأب أم لأم أم مختلطين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت