ع ... ابن
زوجة
أم
الشرح:
الابن عصبة بنفسه. وللزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث. وللأم السدس لذلك أيضًا.
أصل المسألة أربعة وعشرون: حاصل ضرب مخرج الثمن أو السدس بنصف الآخر، لأن بينهما توافقًا بالنصف، فيكون الحاصل مجموع سهام التركة، وهو أربعة وعشرون:
للزوجة ثمنها ثلاثة، وللأم سدسها أربعة، ويبقى سبعة عشر سهمًا هي نصيب الابن.
ع ... ابن ابن ... 1
زوج ... 1
بنت ... 2
الشرح:
ابن الابن عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه. وللزوج الربع، لوجود الفرع الوارث. وللبنت النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود ابن معها يعصبها.
أصل المسألة أربعة: مخرج الربع فرض الزوج، لدخول الاثنين مخرج النصف [205] فرض البنت فيها، فتكون سهام التركة أربعة:
ربعها سهم واحد للزوج، ونصفها سهمان للبنت، يبقى سهم واحد هو نصيب العصبة ابن الابن.
ع ... شقيق
بنت ابن