فهرس الكتاب
الصفحة 181 من 269
أصل المسألة اثنا عشر: حاصل ضرب أحد مخرجي الربع أو السدس بنصف الآخر، لأن بينهما توافقًا بالنصف، ولدخول الاثنين مخرج النصف في أحدهما، فتكون سهام التركة اثني عشر سهمًا:
للأخت لأب نصفها ستة، وللزوجة ربعها ثلاثة، وللأخت لأم سدسها اثنان، يبقى سهم واحد هو نصيب العصبة ابن الأخ لأب.
حجم الخط: