فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 269

للبنت نصفها ثلاثة، ولبنت الابن سدسها سهم واحد، وللأم سدسها أيضًا سهم واحد، ويبقى سهم واحد، هو نصيب العصبة، وهو العم لأب.

ع ... ابن عم شقيق

أخت شقيقة

زوجة

الشرح:

ابن العم الشقيق عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه من عصبة أقوى أو أقرب منه. والأخت الشقيقة لها النصف، لانفرادها عن مثيلاتها، وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها. والزوجة لها الربع، لعدم وجود فرع وارث.

أصل المسألة أربعة: مخرج فرض الزوجة الربع، لدخول الاثنين مخرج النصف فرض الشقيقة فيه، فتكون سهام التركة أربعة: نصفها اثنان للشقيقة، وربعها سهم واحد للزوجة، ويبقى واحد هو نصيب ابن العم الشقيق.

ع ... ابن عم لأب

بنت

زوج

الشرح:

ابن العم لأب عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه. والبنت لها النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود من يعصبها. وللزوج الربع، لوجود الفرع الوارث.

أصل المسألة أربعة: مخرج الربع الذي هو فرض الزوج، لدخول الاثنين مخرج النصف الذي هو فرض البنت فيه، فتكون سهام التركة أربعة:

نصفها اثنان للبنت، وربعها واحد للزوج، ويبقى سهم واحد هو نصيب العصبة، وهو ابن العم لأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت