فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 269

الشرح:

الأخ لأب عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه. وكذلك ابن الأخ لأب عصبة بنفسه، ولكنه وجد من يحجبه وهو الأخ لأب، لأنه أقرب منه. والأخت الشقيقة لها النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها. وللأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. وللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث.

أصل المسألة اثنا عشر: لدخول الاثنين مخرج النصف في غيره، يبقى ستة مخرج السدس وأربعة مخرج الربع، بينهما توافق بالنصف، فيضرب أحدهما بنصف الآخر، فيكون الحاصل اثني عشر، وهو مجموع سهام التركة:

للشقيقة نصفها ستة أسهم، وللأم سدسها سهمان، وللزوجة ربعها ثلاثة أسهم، ويبقى سهم واحد هو للعصبة، فيأخذه الأخ لأب لأنه أقرب، ولا شيء لابن الأخ لأب لأنه أبعد.

ع ... أخ شقيق

م ... أخ لأب

أم ... 1

زوج ... 3

الشرح:

الأخ الشقيق عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه. وكذلك الأخ لأب عصبة بنفسه، ولكنه محجوب بالأخ الشقيق لأنه أقوى منه، فهو يدلي إلى الميت من جهة الأب ومن جهة الأم. والأم لها السدس، لوجود عدد من الإخوة، فإن فرضها السدس حال وجود أكثر من أخ، ولو كان بعضهم محجوبًا ببعض. وللزوج النصف. لعدم وجود فرع وارث.

أصل المسألة ستة: مخرج فرض الأم السدس، لدخول الاثنين مخرج فرض الزوج النصف فيه، فتكون سهام التركة ستة:

للأم سدسها سهم واحد، وللزوج نصفها ثلاثة أسهم، يبقى سهمان هي نصيب الأخ الشقيق، ولا شيء للأخ لأنه محجوب بالشقيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت