فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 269

للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها واحد، وللشقيقة نصفها ثلاثة، وللأخت لأب سدسها واحد، وللأخت لأم سدسها واحد أيضًا، فيصبح مجموع السهام الموزعة تسعة، تعول إليها الستة أصل المسألة.

زوج

أم

أخت لأم/2

شقيقة

أخت لأب

الشرح:

للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث. وللأم السدس، لوجود عدد من الإخوة. وللأخوات لأم الثلث، لتعددهن وعدم وجود من يحجبهن. وللشقيقة النصف، لانفرادها عن مثيلاتها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها. وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين مع فرض الشقيقة، ولعدم وجود من يعصبها.

أصل المسألة ستة: أحد مخرجي السدس، لدخول بقية المخارج فيه، فيكون أصل سهام التركة ستة:

للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها واحد، وللأخوات لأم ثلثها اثنان، وللشقيقة نصفها ثلاثة، وللأخت لأب سدسها واحد، فيصبح مجموع السهام الموزعة عشرة يعول إليها أصل المسألة ستة.

بنت/2

زوج

أم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت