فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 269

زوجة

أم

ع ... ولد خنثى/ذكر ... أنثى

ابن

يوقف ... 17

الشرح:

للزوجة الثمن، لوجود فرع وارث. وللأم السدس لوجود فرع وارث أيضًا. والخنثى إن كان ذكرًا فهو عصبة بنفسه، وإن كان أنثى فهو عصبة بالابن الذي هو عصبة بنفسه.

أصل المسألة أربعة وعشرون: حاصل ضرب أحد مخرجي الثمن أو السدس بنصف الآخر، لتوافقهما بالنصف، فمجموع سهام التركة أربعة وعشرون:

للزوجة ثمنها ثلاثة، وللأم سدسها أربعة، ويفضل سبعة عشر للعصبة: الابن والخنثى: فإن كان ذكرًا صححت المسألة بضربها باثنين، فتصح من (48) : للزوجة منها ستة، وللأم منها ثمانية، وللخنثى سبعة عشر، وكذلك للابن. وإن فرض أنثى صححت بضربها بثلاثة، فتصبح من (72) : للزوجة منها (9) وللأم منها (12) وللخنثى (17) وللابن (34) .

ننظر بين أصل المسألتين فنجد أن بينهما توافقًا بثلث الثمن: لأن ثمن (48) ستة، وثلثها (2) . وثمن (72) تسعة وثلثها (3) . فتصح المسألة الجامعة من (144) حاصل ضرب (48) بـ (3) جزء سهم مسألة الذكورة، أو (72) بـ (2) جزء سهم مسألة الأنوثة: للزوجة منها (18) تعطاها، لأنها لا تختلف على الفرضين. وللأم منها (24) تعطاها أيضًا، لأنها لا تختلف في الحالين. وللخنثى (34) على فرض أنه أنثى، لأنها الأقل. وللابن (51) على فرض أن الخنثى ذكر، لأنها الأقل. ويوقف (17) : فإن تبينت أنوثته أعطيت للابن، وإن تبينت ذكورته [295] أعطيت له.

ع ... ولد خنثى/ذكر ... أنثى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت