فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 269

(قوله وهم الزوج عند انفراده إلخ) أي عند عدم الفرع الوارث، وخرج بالوارث غيره، كابن رقيق، أو قاتل، أو نحو ذلك.

(قوله وفرض البنت الواحدة إلخ) والحاصل: أن البنت لا تستحق النصف إلا بشرطين عدميين، وهما: عدم المساوي، والمعصب. وأن بنت الابن لا تستحقه إلا بثلاثة شروط: عدم المساوي، والمعصب، والحاجب من الابن والبنت. وأن الأخت

ويشترط أيضًا انفرادهن عن معصب (وهو الابن مع البنت، وابن الابن مع بنت الابن، والشقيق مع الشقيقة، والأخ من الأب مع الأخت من الأب) ، لأنه إذا كان مع الواحدة منهن من يعصبها ورثت معه بالتعصيب لا بالفرض، كما سيأتي. وكل ذلك بالإجماع، لقوله تعالى:"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ" (النساء:12) . وقوله تعالى:"وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" (النساء:11) . وقوله تعالى:"وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" (النساء:176) وأجمعوا على أن ولد الابن، ذكرًا كان أو أنثى، قائم مقام الولد في الإرث والحجب والتعصيب: الذكر كالذكر، والأنثى كالأنثى. وعلى أن المراد بقوله تعالى:"وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"الأخت من الأبوين والأخت من الأب دون الأخت من الأم (وسيأتي الكلام عنها في باب السدس والثلث) . قال:

الشقيقة لا تستحقه إلا بأربعة شروط: عدم المعصب، والمساوي، والأصل كالأب، والفرع الوارث. والأخت للأب لا تستحقه إلا بخمسة شروط: الأربعة المذكورة في الشقيقة، والخامس عدم الشقيقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت