للآية (فإن الولد ذكر فيها مفردًا) . والمصنف جمع البنين والبنات وأولاد البنين لأجل النظم، ودفع إيهام اشتراط الجمع بقوله: ولا تظن الجمع شرطًا، وقوله: فافهم تكملة البيت.
أخيها الذي هو ابن ابن زوجها، وعن أخيه: فتأخذ الزوجة الثمن، وأخوها الباقي، ولا شيء لأخيه، لأنه محجوب بابن ابنه.
ومما يذكر أيضًا: أن رجلًا مات عن أربع نسوة، فواحدة أخذت الصداق والإرث، وواحدة لم تأخذ صداقًا ولا إرثًا، وواحدة أخذت الصداق دون الإرث، وواحدة أخذت الإرث دون الصداق. فالجواب: أن الأولى: حرة على دين زوجها. والثانية: رقيقة تزوجها بالشروط [1] قبل الحرائر من سيدها بغير مهر. والثالثة: كتابية، فلها الصداق دون الإرث، والرابعة: هي التي زوجها له سيده قبل عتقه، وهي حرة، فلها الإرث دون الصداق.
(1) - أي شروط التزوج بالأمة، وهي: عدم القدرة على التزوج بالحرة، وخوف الوقوع في الفاحشة، لقوله تعالى:"وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ"ثم قال:"ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ" (النساء:25) . والطول: العنى. العنت: المراد به الوقوع في الزنا.