فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 506

الناظر في المثال السابق يجد أن ابن الفرس أنكر على أبي حنيفة قوله بأن دية الكفار والمسلم سواء؛ لأن القياس هنا على استواء الكفارة لا مدخل له؛ وإنما يرجع فيه إلى التوقف فالسنة قد بيَّنت أن دية الكافر على النصف من دية المسلم.

2 -الإمام الشافعي:

تعقب ابن الفرس الإمام الشافعي في عدد من المسائل منها ما أورده عند قوله ... تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [1] , حيث قال:"اختلف في ظهار الكافر , ففي المذهب أنه لا يصح [2] , وقال الشافعي [3] : إنه يصح ظهاره فإن أمكنه أن يطلقها فلم يفعل وجبت عليه الكفارة , فإن كان واجدًا للعتق أعتق , وإن لم يقدر عليه لم يمكنه أن يصوم ولكن يطعم ستين مسكينًا. والدليل عليه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [4] ولا معنى لهذه الإضافة إلا أن تكون تخصيصًا للمسلمين" [5] .

(1) سورة المجادلة , الآية: 3.

(2) وهو قول مالك والأَوْزَاعِيّ وأبي حنيفة رحمهم الله.

ينظر: المدَوَّنَة (6/ 52) , ومختصر اختلاف العلماء، لأحمد بن محمد بن سلامة الطَّحَاوِيّ , تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد , دار البشائر الإسلامية - بيروت , الطبعة الثانية 1417 هـ , (2/ 489) , والمبسوط للسَّرَخْسِيّ (6/ 231) .

(3) ينظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي , لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي , تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود , دار الكتب العلمية - بيروت , الطبعة الأولى 1414 هـ , (10/ 415) .

(4) سورة المجادلة , الآية: 3.

(5) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 526) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت