فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 506

وأيضًا عند قوله تعالى: (

{ (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [1] . قال ابن الفرس:"اختلف في (( ("

أُمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإعطائهم حقوقهم من بيت المال. والأول أصح ..." [2] . وأيضًا عند قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [3] . قال:"اختُلِف في الإشهاد المأمور

به على أي

شيء أمر الله تعالى أن ... يكون؟ فقال الجمهور: الرجعة , وقال ابن عباس: المراد على الرجعة وعلى الطلاق

أخرجه

بنحوه الطَّبَرِيّ في جامع البيان (23/ 41) فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لأن الإشهاد تَعْلَمُونَ من النوازل إشكالات كثيرة. وهو الأظهر؛ لأنه جاء عقبهما جميعًا فوجب أن يرجع

إليهما" [4] . وهذه الصيغة أكثر صيغ التفضيل استعمالًا عند ابن الفرس. وأيضًا عند قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [5] , فبعد أن ذكر ابن الفرس أقوال العلماء في معنى الآية ومن المخاطب بها قال:"وأقوى هذه الأقوال والذي عليه الجمهور أن المراد بالآية الأزواج , وأنهم المخاطبون وَذَرُوا الْبَيْعَ [6] .

(1) سورة الإسراء , الآية: 26.

(2) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 259) .

(3) سورة الطلاق , الآية: 2.

(4) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 575) .

(5) (, الآية: 19.

(6) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 110) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت