بأستار الكعبة [1] ؛لم تعذه الكعبة. ثم دعّم
ترجيحه:"لأن الله تعالى أمر بإقامة الحدود ولم يخص بها مكانًا دون مكان , ومما يشهد لذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الفواسق والمؤذية [2] , فيقوم الدليل من هذا أن كل فاسق استعاذ بالحرم أخذ بجَرِيرَته [3] " [4] . 2 - النص على الرأي الراجح مع الاقتصار على التدليل
دون ذكر العلة
(1) الحديث أخرجه ,
كتاب جزاء الصيد , باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام , رقم الحديث (1846) , , ومسلم في صحيحه , باب جواز دخول مكة , رقم الحديث (3308) , ص 904.
(2) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ , وَالْعَقْرَبُ , وَالْحُدَيَّا , وَالْغُرَابُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» . أخرجه , كتاب بدء الخلق , باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاءً , وخمسٌ من الدواب فواسق يقتلن في الحرم , رقم الحديث (3314) , ص 267. ومسلم في صحيحه , كتاب الحج , باب ما يندب للمحرم وغيره قتله , رقم الحديث (2863) , ص 873.
(3) الجَرِيرَة: الذنب. ينظر: لسان العرب (4/ 125) إِلَّا مَنْ (جرر) , والقاموس المحيط ص).
(4) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 26) .