وهذا كثير عند ابن الفرس في كتابه , من ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله ... تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [1] : «أَنْ يوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ [2] مِنْ زَوْجِهَا» [3] " [4] ."
(1) سورة النساء , الآية: 92 , حيث قال إلى ورثته , والزوجة من جملة الأهل , في الدية , وذهب بعض أهل الظاهر $%& هؤلاء قالوا: إن الدية للعصبة؛ لأنهم العاقلة إِلَّا مَنْ الدية , , فالزوجة لا تدخل في الميراث , ذكر ابن حزم في المحلى (10/ 474) قولهم هذا ورد عليه , ثم قال
بعد ذلك:"الدية بنص القرآن ونص السنة للأهل والزوجة دَخَلَهُ وَمَنْ كَانَ آَمِنًا فحظُّهم في الدية واجبٌ كسائر الورثة , ولا خلاف بين أحدٍ من الأمة كلِّها في أن الدية موزونةٌ حسب المواريث لمن وجبت له , وعلى هذا اعتمادنا في توريث من ذكرنا من الدية". لا ترث
الزوجة من ذلك شيئًا. والقول الأول أصح؛ لقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (} وهي من الأهل بلا خلاف , ويؤيد ذلك أن رسول - صلى الله عليه وسلم - الله كتب إلى الضَّحَّاك بن سفيان $%&
الضَّحَّاك هو: الضَّحَّاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلابي , أبو سعيد , كان من عمال النبي - صلى الله عليه وسلم - , أحد الأبطال , وكان يقوم على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوشحًا , وكان يُعدُّ بمئة فارس وحده. ينظر: الاستيعاب , والإصابة (3/ 477) .
(2) أَشْيَمَ هو: بوزن أحمد , وهو أَشْيَمَ الضَّبَابِيّ , قتل في عهد النبي , وكان قتله. ينظر: الاستيعاب (1/ 138) , والإصابة (1/ 90) .
(3) أخرجه الترمذي، كتاب الديات , باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها , رقم الحديث (1415) , ص 1795, وأورده أيضًا في كتاب الفرائض , باب ما جاء في ميراث , رقم الحديث (2110) , ص 1862. قال الترمذي بعد أن ساق الحديث:"هذا حديثٌ حسنٌ , والعمل على هذا". وأخرجه ابن ماجة , كتاب الديات , باب الميراث من الدية , رقم الحديث (2642) , ص 2636. وذكره الألباني في صحيح , رقم (2154) , (2/ 347) , مكتبة المعارف - الرياض , الطبعة الأولى 1417 هـ , وقال:"صحيح".
(4) ينظر: أحكام القرآن لابن.