فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 506

ورجَّحه أيضًا الإمام وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآَنَ الْعَظِيمَ الكشف والبيان (5/ 12) .) , وابن عطية (: المحرر. &%$ , والبَغَوِيّ [1] , والقُرْطُبِيّ [2] , وغيرهم. المثال الرابع: قد يُضَعِّف ابن الفرس أحد المعاني الواردة في تفسير الآية لمخالفتها للحديث النبوي، من ذلك ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [3] :"اختُلِف في الكفارة بماذا تجب؟ فعندنا أنها تجب بالحِنْث. وعن سعيد بن جبير [4] , قال: لأن الله تعالى علقها بنفس الحَلِف لا بالحِنْث , فقال: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} "

(1) ينظر: معالم التنزيل (4/ 178) .

(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (16/ 228) .

(3) سورة المائدة , آية: 89.

(4) سعيد بن جبير هو: سعيد بن جبير بن هشام , أبو عبد الله، من عباد المكيين وفقهاء التابعين، روى عن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم ابن عباس , وأبو هريرة - رضي. توفي شهيدًا قتله هـ. ينظر: مشاهير علماء الأمصار

ص 82 , ووفيات الأعيان , وسير أعلام النبلاء (4/ 321 ) ) أنها تجب بنفس الحَلِف ذكر ابن حزم في المحلى (8/ 66) أن الكفارة لا تجب بنفس الحلف؛ لأنه قد جاء النص والإجماع المتيقن على أن من لم يحنث فلا كفارة تلزمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت