وأحيانًا لا ينسب القراءات إلى من , ولا يرجح بينها فمثلًا عند تفسيره: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [1] .
قال:"فإن قرئ (ولَا تَقْتُلُوهُمْ) [2] فهو تنبيهٌ؛ لأنَّه"
إذا نهى عن القتالِ الذي هو سببُ القتلِ كان دليلًا بَيِّنًا ظاهرًا لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ أحكام القرآن لابن العربي).
وقلما يتعرض ابن العربي للقراءات الشاذة؛ لأنه كان يرى أن القراءة الشاذة لا يصح أن ينبني عليها حكم من الأحكام , يقول::"والقراءة الشاذة لا يَنْبَنِي عليها حكم؛ لأنه لم يثبت لها أصل" [3] لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ للقرآن بالسنة: اعتمد ابن العربي في تفسيره للآيات على , ونص في مقدمة كتابه (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ تقديم حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيان , والوقوفِ , وذلك إذا لم يجد في كتاب الله تعالى.
(1) سورة البقرة ,.
(2) وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر. في المنع، وإن قرئ ... (وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ) $%& (.
ينظر: السبعة في القراءات ص 179 , والتيسير في القراءات السبع ص 80.
(3) ينظر: المرجع السابق (1/ 96) .