فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 589

وقسم يدخله الترجيح وهو على ضربين:

الأول: أن يكون الترجيح لبيان الأولى والأرجح، لا لقبول قول ورد غيره.

الثاني: أن يكون الترجيح لقبول قول ورد ما عداه. ليس لخطأ في هذا القول، بل لأمر خارج عنه كالسياق مثلا.

ولما كان الترجيح لا يأتي إلا في حال الاختلاف، فإن المفسرين لهم طرق في حكاية هذا الاختلاف وهي [1] :

الأولى: حكاية الاختلاف دون بيان الراجح من الأقوال؛ كتفسير الماوردي وابن الجوزي.

الثانية: حكاية الاختلاف مع بيان الراجح دون ذكر مستند الترجيح؛ كتفسير ابن عطية.

الثالثة: حكاية الاختلاف مع بيان الراجح والقاعدة الترجيحية التي هي سبب الترجيح، كتفسير الطبري والشنقيطي. ولعل هذا اتضح من خلال الأمثلة.

المبحث الرابع:

أثر اختلاف التنوع في الإجماع.

إذا حكي الإجماع في آية هي من قبيل اختلاف التنوع، فعلى أي شيء يقع الإجماع في هذه الحال؟

الإجماع في التفسير فد يكون إجماعًا على لفظ، أو إجماعًا على معنى.

(1) ينظر: فصول في أصول التفسير (ص 99) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت