وَإجْمَاعُ المسلمينَ العَمَلِيُّ مُنْعَقِدٌ، عَلَى تَغْطِيَةِ الوَجْهِ وَالكَفَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ بِلَادِهمْ تَحَتَ احْتِلَالِ الكُفَارِ الذِينَ رَوّجُوا عَلَى أَيْدِي عُمَلَائِهِمْ لِكَشْفِ الوَجْهِ وَالكَفَيْنِ وَمِنْ ثَمَّ السّفُورُ.
وَثَبَتَ فِي الصَحِيحِ أَنَّ المَرْأَةَ المُحْرِمَة لا تَنْتَقِبْ وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَين، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَاتِي لَمْ يُحْرِمْنَ يَسْتُرْنَ وُجُوهِهِنَّ وَايدِيهِنَّ.
وَقَالَ تَعَالَى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. [النور/31]
-وَأرْكَانُ الإسْلَام خَمْسَةٌ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ