السُرَّةِ، وَالجَهْرِ بِالبَسْمَلَةِ، وَإخْفَاءِ التَأمِينِ، وَالنُزُولِ عَلَى اليَدَيْنِ بَعْدَ الرُكُوعِ، وَالعَجْنِ عِنْدَ القِيَامِ، وَتَحْرِيكِ السَبَابَةِ فِي التَشَهُدِ، وَالاكْتِفَاءِ بِالتَسْلِيمَةِ الوَاحِدَةِ) لا يَصُحُّ.
قَالَ تَعَالَى: فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. [البقرة/184]
وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ، فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا، قَالَ لِلْمَلاَئِكَةِ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَأَكْمِلُوا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ، ثُمَّ الزَّكَاةُ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالدَارِمِيّ وَأَبوْ دَاوُد وَابْنُ مَاجَة.
عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ؛ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ: أَخْرَجَهُ مَالِك وَعبد الرزاق وَأحْمَد وَاسْحَقُ وَابْنُ أَبي شَيْبَة وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد وَالدَّارِمِيُّ وَالبُخَارِيّ وَمسلم وَأَبوْ دَاوُد وَالتِرْمِذِيّ وَالنَسَائِيُّ.
تَنْبِيهٌ: كُلُّ حَدِيثٍ فِي (صَلَاةِ الرَغَائِبِ وَالحَاجَةِ وَالتَسَابِيحِ وَالنِصِفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةِ الأَوْلِ مِنْ رَجَبٍ وَالنِصْفِ مِنْهُ وَالمِعْرَاجِ وَصَلَاةِ الإِيمَانِ) لا يَصُحُّ.