عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. أَخْرَجَهُ عبد الرزاق وَأحْمَد والبُخَارِيّ وَمسلم وَأَبوْ دَاوُد. وَأَبوْ دَاوُد وَالنَسَائِيُّ.
تَنْبِيهٌ: كُلُّ حَدِيثٍ فِي (وُجُوبِ التَسْمِيَةِ عَلَى الوُضُوءِ، وَتَخْلِيلِ اللِحْيَةِ، وَمْسْحِ الرَقَبَةِ) لَا يَصُحُّ.
عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمسلم وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَهُ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ. أَخْرَجَهُ عبد الرزاق وَالطَيَالِسِيُّ وَأحْمَد وَالحُمَيدي وَابْنُ أَبي شَيْبَة وَأَبوْ دَاوُد وَالتِرْمِذِيّ وَالنَسَائِيُّ فِي الكُبْرَى وَالبَزَارُ.
الصَّعِيد: التُّرَاب أَوْ وَجْه الْأَرْض.
قَالَ تَعَالَى: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. [المؤمنون/4]
وَقَالَ تَعَالَى: وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ