فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 51

استغلال الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لتحقيق مصالح شخصية، ولهذا ينبغي للمبعوث الدبلوماسي أن ينأى بنفسه عن مواطن التهم نظرا لأهمية منصبه وخطورته.

المطلب الثاني

الحصانة القضائية

أولًا: تعريف الحصانة القضائية:

المراد بالحصانة القضائية عدم خضوع السفير أو الدبلوماسي للولاية القضائية للدولة المعتمد لديها، وقد بينت المادة (31) من اتفاقية فيينا مدى هذه الحصانة القضائية، فنصت على أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي لدى الدولة المعتمد لديها، وكذلك فيما يتعلق بقضائها الإداري إلا فيما استثني، كما يعفى المبعوث الدبلوماسي من الإدلاء بالشهادة، ولا يتخذ في حقه أي إجراءات تنفيذية إلا في حالات خاصة مع التأكيد على عدم المساس بحرمة شخصه أو منزله.

ثانيًا: أهمية الحصانة القضائية:

إن أهمية الحصانة القضائية تستند إلى طبيعة المهمة التي يقوم بها المبعوث الدبلوماسي، إذ اعتبر فقهاء القانون أن تمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة شخصية وحرمة ذاتية لا يكفي بحد ذاته ما لم يكن متمتعا بحصانة قضائية تعفيه من الخضوع لسلطة قضاء الدولة المعتمد لديها، وتمتد إلى جميع الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أثناء إقامته في الدولة المعتمد لديها وأثناء ممارسته لوظائفه، وذلك ضمانا لاستقلاله وعدم الإخلال بطمأنينته أو إزعاجه.

غير أن عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة المعتمد ليها لا يعني عدم احترامه لقوانينها وتقاليدها وأنظمتها، بل يجب عليه أن يحترم هذه القوانين والأنظمة التي تعتبر من الواجبات الأساسية في التعامل الدولي. [135]

كما أن تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية لا يعني إعفاءه من المسؤولية القانونية بصفة نهائية، إذ قد نصت الفقرة الرابعة من المادة (31) من اتفاقية فيينا على أن المبعوث الدبلوماسي يبقى خاضعا لقوانين دولته وقضائها.

ثالثًا: أنواع الحصانة القضائية:

تتنوع الحصانة القضائية ـ كما ورد في المادة (31) من اتفاقية فيينا ـ إلى أربعة أنواع؛ وهي حصانة من القضاء الجنائي، وحصانة من القضاء المدني والإداري، وإعفاء من أداء الشهادة، وحصانة تنفيذية، ويمكن تفصيل هذا الإجمال فيما يلي:

والمراد بهذه الحصانة أنه في حالة ارتكاب المبعوث الدبلوماسي لجريمة ـ ما سواء ارتكبها بصفته الشخصية أو الدبلوماسية أو الرسمية ـ فلا يجوز إلقاء القبض عليه ولا محاكمته أو إجباره على المثول أمام المحاكم أو إصدار الحكم بإدانته عن جريمة اتهم بارتكابها، وهذا الإعفاء مطلق لم يرد عليه أي استثناء كما دلت على ذلك المادة (31) ونصها: يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها، فيشمل ذلك أشد الجنايات إلى أبسط المخالفات. [136]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت