فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 51

المبحث الثاني

في أنواع الحصانة الدبلوماسية وحكم كل نوع منها

قسم فقهاء القانون الدولي الحصانة الدبلوماسية إلى أربعة أنواع لكل نوع منها مفهومه الخاص وأحكامه التي تميزه عن غيره، وقد تناولت مواد اتفاقية فيينا ـ باعتبارها غاية ما استقر عليه القانون الدولي في هذا الشأن ـ هذه الأنواع بشئ من التفصيل، وسيتناول هذا المبحث بيان هذه الأنواع من خلال مواد وفقرات اتفاقية فيينا وتعليقات فقهاء القانون الدولي مع بيان موقف الفقه الإسلامي عقب كل نوع منها، وذلك من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول

الحصانة الشخصية

أولًا: تعريف الحصانة الشخصية:

تقدم أن تعريف الحصانة في اصطلاح القانون الدولي يعني به في الأصل منح حماية للمبعوث الدبلوماسي بهدف عدم التعرض لشخصه. [80]

أما الحصانة الشخصية فيقصد بها الحق في الأمان المطلق والكامل، وفي الحرية دون قيد مع عدم المساس بشخص المبعوث في أي مناسبة، وقد أشارت إلى هذا المبدأ اتفاقية فيينا في المادة (29) التي نصها: تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة، ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض أو الاعتقال، ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته. [81]

ثانيًا: من يستحق الحصانة الشخصية:

تستند الحصانة الشخصية في ثبوتها ونفوذها إلى الأساس الذي بنيت عليه الحصانات والمزايا التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون، وهو ضرورة توفير الأمان والاستقرار اللازمين لقيامهم بمهام وظائفهم في جو من الطمأنينة بعيدا عن مختلف المؤثرات في الدول المعتمدين لديها.

ومن هنا امتدت الحصانة الشخصية لتشمل المبعوث الدبلوماسي وأفراد عائلته ومقر عمله ومقر سكنه والموظفين الدبلوماسيين والموظفين الإداريين والمستخدمون وأفراد أسرهم والخدم الخصوصيين.

وقد بينت اتفاقية فيينا لعام 1961 م فئات المستفيدين من هذه الحصانة وذلك على النحو التالي:

أولا ً: المبعوث الدبلوماسي: وهو الشخص الذي تكلفه الدولة المعتمدة بالتصرف بهذه الصفة.

ثانيًا: موظفو البعثة: وهم الموظفون الدبلوماسيون ذو الصفة الدبلوماسية.

ثالثًا: الموظفون الإداريون والفنيون: وهم موظفو البعثة العاملون في خدمتها الإدارية والفنية.

رابعًا: الخدم الخصوصيون: وهو الذين يعملون في الخدمة المنزلية لأحد أفراد البعثة ولا يكون من مستخدمي الدولة المعتمدة. [82]

خامسًا: أفراد أسر كل من المبعوث الدبلوماسي والموظفين الدبلوماسيين والإداريين والفنيين. [83]

ولا شك أن الفئات المذكورة لا تتمتع بالحصانة الشخصية على قدم سواء، فمنهم من يتمتع بحصانة مطلقة نسبيا في حين أن البعض الآخر يتمتع بحصانة مقيدة ببعض الشروط المتعلقة بطبيعة أعمالهم ووظائفهم وجنسياتهم.

فالمبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة الشخصية كما نصت عليها المادة (29) من اتفاقية فيينا المتقدمة، وظاهر من نص المادة أن على الدولة المعتمد لديها التزامين هما تجنب القيام بأي اعتداء أو مساس بكرامة المبعوث الدبلوماسي وحمايته من أي اعتداء قد يتعرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت