2 -أن تكون الأسهم مملوكة للشخص أو الجهة التي ترغب في بيعها قبل إبرام العقد أما إذا لم تكن مملوكة له ووقع العقد قبل ملكها فالبيع باطل لأنه باع ما لا يملك 0
3 -أن تكون الأقساط معينة في الأجل والمقدار بحيث تكون المدة معلومة وتكون الزيادة في الثمن على القيمة الأصلية واضحة لكلا الطرفين غير قابلة للتغيير في المستقبل، أما إذا كانت المدة غير محددة أو نسبة الزيادة غير واضحة فلا يصح العقد للجهالة والغرر 0
4 -ألا يشترط البائع زيادة معينة عند تأخر المشتري في سداد بعض الأقساط فإن اشترط البائع ذلك كان ذلك محرما في حكم الربا 0
والبيع والشراء بالتقسيط عقد صحيح إذا استوفى شروطه عند عامة الفقهاء لعموم قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) ، وهو داخل في عقود البيع بالآجال الذي أباحه الله في قوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) ، وحقيقته زيادة في الثمن مقابل تأخير قبض البائع لثمن سلعته وتيسير قبض السلعة على المشتري الذي لا يملك الثمن حالا فهو لا يشبه عقد الربا ولا صوره الذي حقيقته أكل أموال الناس بالباطل فالربا هو زيادة أحد المتساويين على الآخر قرضا أو ما يشبه القرض من غير سبب معتبر ولذلك نص الشرع على تحريمه أما الزيادة في بيع التقسيط فهي داخلة في ثمن السلعة التي أخر قبض ثمنها على البائع وفاتته المنفعة في الحاضر ومعلوم أن ثمن السلعة يختلف بين الحاضر والمستقبل فالزيادة مقابل منفعة معتبرة وهي تيسير حصول المشتري على السلعة من غير قدرته على الوفاء في الحال فهو لم يدفع زيادة من جنس ما أخذ إنما دفع زيادة ثمنا للسلعة وهذا هو حقيقة البيع الذي أباحه الله فبيع التقسيط يخالف الربا في الحقيقة والعلة والأثر، ولا يدخل بيع التقسيط في معنى النصوص الواردة في النهي عن بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة أو بيع وشرط ونحوها لأن علة النهي في هذه النصوص الجهالة في الثمن وعدم معرفة استقرار العقد كما قال الترمذي في تفسير الحديث(وفسره بعض أهل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -موقع الإسلام اليوم
العلم بأن يقول الرجل: أبيعك هذا الثوب نقدًا بعشرة، ونسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدهما) ، وفسرها بعض الفقهاء بصورة العينة المهم أن عامة الفقهاء والمحدثين متفقون على عدم دخول بيع التقسيط في دلالة هذه النصوص، وإباحته من تيسير الشريعة وسماحتها في قضاء مصالح العباد وحوائجهم ورفع الحرج عن الناس في كثير من أحوالهم والقول بمنعه وتحريمه قول شاذ لا يلتفت إليه مع ما فيه من المشقة والتضييق على الناس والعمل على خلافه في أسواق المسلمين، وقد ورد في السنة الصحيحة شواهد تدل على صحة بيع التقسيط كبيع السلم والمكاتبة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البعير بالبعيرين إلى أجل وغير ذلك، فمن تأمل معاني الأدلة والمقاصد الشرعية تبين له بوضوح أن بيع التقسيط عقد جائز خال من شبهة الربا والظلم (1) ، وفي موقع الإسلام ويب: حكم بيع وشراء الأسهم يتوقف على معرفة نوع هذه الأسهم، فإن كانت الأسهم في مؤسسات حلال كأسهم الشركات التجارية وشركات