فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 174

3.النذر المطلق:

وصورته أن يقول الإنسان: لله علي نذر - فقط - ولم يعين شيئًا محددًا [1] .

فحكمه: كفارة يمين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ: (كفارة النذر إذا لم يُسمَّ كفارة يمين) [2] [3] .

4.النذر المباح:

كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب سيارتي [4] :

وهذا النوع من النذر اختلف العلماء في الوفاء به على قولين:

القول الأول: يرى الحنفية والحنابلة أنه مخير بين فعله وكفارة يمين [5] لما روى أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك) [6] .

القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا ينعقد نذره، وبناء عليه يباح الوفاء به وتركه وليس على من تركه كفارة [7] لحديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: رأى

(1) الاختيار لتعليل المختار (4/ 77) ، الروض المربع (ص 701) .

(2) أخرجه الترمذي (1528) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

(3) حاشية ابن عابدين (3/ 742) .

(4) التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 494) ، المجموع (8/ 455) ، روضة الطالبين (3/ 303) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 212) ، الشرح الكبير على متن المقنع (11/ 334) .

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 213) ، المبدع في شرح المقنع (8/ 123) ، الشرح الكبير على متن المقنع (11/ 334) .

(6) أخرجه أبو داود (3312) ، وأحمد (23011) .

(7) الذخيرة (3/ 92) ، مغني المحتاج (6/ 235) ، المجموع (8/ 455)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت