حيازة أو إنتاج أسلحة نووية أو مواد يمكن استعمالها للأسلحة النووية أو أي منظومات فرعية أو مكونات أو أي مرافق بحث أو تطوير أو دعم أو تصنيع (1)
ويحظر القرار أسلحة العراق وينص على أنه في حالة عدم إذعان العراق يكون لدى الأمم المتحدة خيار استخدام القوة (2) ، على أن تتم هذه العملية تحت إشراف دولي دقيق من خلال الأمم المتحدة، مع تدمير كل ما يرتبط بها من منشآت الإنتاج والمكونات الأخرى، ودعا القرار أيضا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل التأكد من أن العراق لن يستأنف عملية إنتاج أو امتلاك مثل هذه الأسلحة مستقبلا، وعلى هذا الأساس هناك ثلاثة مكونات رئيسية العملية إزالة وتدمير أسلحة الدمار الشامل في العراق (3)
1 -مرحلة التفتيش والمسح: ركزت على جمع المعلومات الضرورية لإعداد تقييم بشأن القدرات العراقية في المجالات الكيمائية والبيولوجية والصاروخية ومن أجل تنفيذ هذه المرحلة، طالب قرار مجلس الأمن 687 العراق بتقديم إعلان تفصيلي يكشف كافة مواقع وكميات وأنواع جميع أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها، وذلك في غضون 15 يوما من قبوله لهذا القرار، من أجل حصر ومسح هذه البنود، تمهيدا لبدء عملية التدمير والإزالة.
2 -مرحلة الإزالة: وتضمنت إزالة أسلحة الدمار الشامل والمنشآت الخاصة بها وكافة البنود المتعلقة بها من خلال التدمير أو الإزالة أو جعلها عديمة الضرر، جنبا إلى جنب مع تدمير الصواريخ الباليستية التي يزيد مداها عن 150 كيلو مترا، مع تدمير منصات الإطلاق الخاصة بها ومنشآت الإنتاج والصيانة.
3 -مرحلة الرصد طويل الأمد: ركزت على التأكد من امتثال العراق الالتزامات المفروضة عليه بموجب الفقرة (10) من القرار رقم 687، والمتعلقة بعدم امتلاكه مستقبلا للأسلحة المحظورة، وذلك طبقا للخطة
(1) د. أحمد إبراهيم محمود: عملية التفتيش الدولي في العراق: الأبعاد والدلالات، في: حسن نافعة
ونادية محمود مصطفى محرران): العدوان على العراق: خريطة أزمة ومستقبل أمة، مصدر سابق،
صر 69 - 70
(2) سكوت ريتر: مصدر سابق، ص 37
(3) د. أحمد إبراهيم محمود: عملية التفتيش الدولي في العراق، المصدر السابق، ص 79 - 80