ج - أن تكون الزوجة المعقود عليها معلومة غير مجهولة، معينة تعينًا كافيًا. فمن كان لديه بنتان وزوج إحداهما للزوج وجب عليه تعيين إياهما التي انصرفت إرادته إليها لتكون محلًا لهذا العقد.
3 -الشروط الواجب توافرها في العقد:
وهذه الطائفة من الشروط تنصب على صيغة العقد من إيجاب وقبول. ولابد لإتمام العقد أن تتوافر عدة شروط في الإيجاب والقبول وهي:
أ - اتحاد مجلس الإيجاب والقبول: والمقصود هنا أن يكون المجلس الذي حدث فيه القبول هو نفس المجلس الذي حدث فيه الإيجاب. فإذا اختلف مجلس الإيجاب عن مجلس القبول ... لا يتحقق الارتباط الذي لابد منه لإتمام الانعقاد. فلو صدر إيجابا من أحد العاقدين ثم قام الآخر وترك المجلس ثم عاد وأعلن قبوله فلا ينعقد العقد.
ب - موافقة القبول للإيجاب: لا ينعقد العقد إذا خالف القبول الإيجاب في موضوع العقد أو مقدار المهر وتستثنى في ذلك حالة واحدة كون القبول يخالف الإيجاب مخالفة تعود على الموجب ن وفي هذا ينعقد العقد ويكون صحيحًا.
ج - ألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول القابل.
د - عدم تعلق صيغة العقد على شرط أي تكون منجزة: مثال ذلك قول الرجل للمرأة تزوجتك بعد أسبوع. وتقول المرأة للرجل: قبلت زواجك بعد أسبوع. فهذه الإضافة مبطلة للعقد مانعة لانعقاده. وقد أيدت دار الإفتاء المصرية شريطة كون صيغة منجزة حيث أفتت بتاريخ 12/ 11/1981 م في الطلب رقم 369 لسنة 1981 م بأن:"العقد المنجز هو الذي لم يضف إلى المستقبل، ولم يعلق على شرط، لكنه قد يقترن بالشرط الذي لا يخرجه عن أنه حاصل في الحال بمجرد توافر أركانه وشروطه الموضوعية."
هي الشروط التي يجب توافرها في عقد الزواج ليصير هذا العقد صحيحًا منتجًا لآثاره الشرعية. وفي حالة تخلف أحد شروط الصحة يصبح العقد عقدًا فاسدًا، والعقد الفاسد هو العقد الذي تحققت أركانه وانعقد، ولكن ينقصه شرطًا من شروط صحته فلا يكون صالحًا لترتيب آثاره الشرعية. وتنقسم شروط الصحة إلى ثلاث شروط هي:
1 -توافر شرط الشهادة على عقد الزواج: أي لزوم وجود الشهود لتوفر خاصية إعلان الزواج وثبوته ويجب توفر الصفات التالية في الشهود:
أ - العقل: فلا يكون الشاهد مجنونًا أو معتوهًا أو ما إلى ذلك.
ب - البلوغ: يجب أن يكون رشيدًا بالغ الأهلية.