فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 60

ج - الحرية: اتفق الحنفية والشافعية على ضرورة كون الشاهد حرًا فلا تجوز شهادة العبد.

د - التعدد: لا يصح الزواج إلا بشاهدين لقول رسول الله:"لا نكاح إلا بشاهدي عدل"

ه - السماع: أي سماع الشاهد ألفاظ الإيجاب والقبول وفهم مضمون هذه الألفاظ.

و - الإسلام: حيث لا يجوز سماع شهادة غير المسلم على المسلم لأنها نوع من الولاية.

2 -ألا تكون الزوجة محل العقد محرمة على من يريد الزواج منها:

وتنقسم المحرمات من النساء إلى قسمين:

القسم الأول: المحرمات من النساء حرمة مؤبدة:

ويشتمل القسم الأول على:

(1) المحرمات بسبب النسب.

(2) المحرمات بسبب المصاهرة.

(3) المحرمات بسبب الرضاع.

القسم الثاني: المحرمات من النساء حرمة مؤقتة:

وحالات التحريم المؤقت ستة حالات هي:

(1) الجمع بين المحارم: مثل الأختين.

(2) المطلقة ثلاثًا.

(3) المطلقة المعتدة.

(4) المرأة المتزوجة.

(5) تحريم الزواج بخامسة لمن في عصمته أربع زوجات.

(6) المرأة التي لا تدين بدين سماوي.

ثالثًا: شروط النفاذ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت