ج - الحرية: اتفق الحنفية والشافعية على ضرورة كون الشاهد حرًا فلا تجوز شهادة العبد.
د - التعدد: لا يصح الزواج إلا بشاهدين لقول رسول الله:"لا نكاح إلا بشاهدي عدل"
ه - السماع: أي سماع الشاهد ألفاظ الإيجاب والقبول وفهم مضمون هذه الألفاظ.
و - الإسلام: حيث لا يجوز سماع شهادة غير المسلم على المسلم لأنها نوع من الولاية.
2 -ألا تكون الزوجة محل العقد محرمة على من يريد الزواج منها:
وتنقسم المحرمات من النساء إلى قسمين:
القسم الأول: المحرمات من النساء حرمة مؤبدة:
ويشتمل القسم الأول على:
(1) المحرمات بسبب النسب.
(2) المحرمات بسبب المصاهرة.
(3) المحرمات بسبب الرضاع.
القسم الثاني: المحرمات من النساء حرمة مؤقتة:
وحالات التحريم المؤقت ستة حالات هي:
(1) الجمع بين المحارم: مثل الأختين.
(2) المطلقة ثلاثًا.
(3) المطلقة المعتدة.
(4) المرأة المتزوجة.
(5) تحريم الزواج بخامسة لمن في عصمته أربع زوجات.
(6) المرأة التي لا تدين بدين سماوي.