2 -حسن العشرة: فعلى الرجل إحسان القول لزوجته، ويسمعها ثناؤه ويدعو لها بالخير ويعاتبها برفق إن أخطأت، ويعفو عنها إن أساءت، ولا يغلظ لها القول. وعلى المرأة أن تشارك زوجها كل ما يحب وتعينه على ما يريد وترضخ لقوله وتطيعه وتسرى عنه وتواسيه في كربه.
3 -ثبوت النسب: بتمام الزواج يثبت - النسب للأولاد فهو حق لكل من الزوجين وأولادهما أيضًا.
4 -التوارث: يثبت حق التوارث بين الزوجين بالزواج، فإذا مات أحدهما والزوجية قائمة حقيقة أو حكمًا، فإن الباقي منهما على قيد الحياة يرث المتوقي ما لم يكن هناك مانعًا شرعيًا للإرث.
5 -حرمة المصاهرة: بتمام الزواج تحرم على الزوج أقارب زوجته، ويحرم على الزوجة أقارب زوجها تبعًا للقواعد المعمول بها في تعيين المحرمات من النساء.
في حالة الزواج الشرعي المثبت يمكن أن تطبق جميع هذه الواجبات السابقة وفي حالة إخلال أحد الأطراف بواجباته، أمكن اللجوء إلى القضاء بسبب ثبوت الزواج. أما في حالة الزواج العرفي فالوضع يختلف. فهذا الزواج غير مثبت في ورقة رسمية يمكن تقديمها أثناء رفع دعوى طاعة أو نفقة.
بل إننا نجد أن طبيعة الزواج العرفي لما فيه من التزام بالكتمان، فإن هذه الآثار تترتب ولكن صيغة الإلزام في ترتبها هي صيغة وفاق وتراضى ودي فيما بين الطرفين، فلا يستطيع أحدهما إجبار الآخر على تنفيذ التزاماته باللجوء إلى القضاء، فالوضع العملي هنا من الناحية القانونية أن الزواج العرفي لا يترتب عليه أية آثار، فلا تجب النفقة للزوجة على زوجها، ولا يحق له طاعتها، كما لا يحق لهما التوارث فيما بينهما. وإن كان هناك أثرًا وحيدًا يترتب على الزواج العرفي ويلازمه، وإن ظل عرفيًا وهو ثبوت النسب للأولاد ثمرة هذا الزواج بكافة طرق الإثبات وذلك حفاظًا على حقوق هؤلاء الأولاد وحتى لا ينظر إليهم المجتمع نظرة بغيضة.
أما إذا أثبت الزواج العرفي بدعوى ثبوت زوجية، انقلبت زواجًا رسميًا منتجًا لآثاره، ويلتزم كلًا من الطرفين بالتزاماته ويستحق كافة حقوقه.