شروط النفاذ هي الشروط التي يتطلب وجودها في عقد الزواج لينفذ من وقت انعقاده، ولا يتوقف على إجازة أحد بعد انعقاده وصحته. وشروط النفاذ أربعة هم:
1 -أن يكون كلًا من الزوجين كامل الأهلية.
2 -عدم قيام ولى أبعد بإتمام الزواج حالة وجود ولى أقرب.
3 -عدم مخالفة الوكيل أمر موكله.
4 -أن يكون لكلا العاقدين صفة في العقد.
رابعًا: شروط اللزوم:
المقصود بلزوم الزواج هو بقاؤه واستمراره دون أن يكون لأحد الأطراف الحق في فسخه والاعتراض عليه بعد انعقاده صحيحًا نافذًا. وشروط اللزوم ثلاث على النحو التالي:
1 -ألا يكون بالزوج عيب يبيح فسخ عقد الزواج.
2 -أن يكون الزوج كفء لزوجته.
3 -ألا يقل المهر عن المثل.
ثبوت الزواج العرفي شرعًا:
الشروط الواجب توافرها في المقرر له:
? أن يكون المقر له معلومًا ومحددًا تحديدًا كافيًا.
? أن تصدق المرأة الرجل في إقراره حالة كونه المقر والعكس بالعكس.
? أن تكون الزوجة حلًا للرجل وإذا كان هو المقر وأن يكون الرجل حلًا للمرأة إذا كانت هي المقرة.