فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 60

ج - أن تمضى أقل مدة حمل وهي ستة أشهر.

د - أن تلد المرأة لأقل من أقصى مدة الحمل وهي عند الأحناف سنتين.

الإقرار شرعًا هو: الإخبار بثبوت حق الغير على نفس المقر ولو باللفظ أو ما في حكمه، وبذلك يخرج منه ما يدعيه الخصم من حق له على الغير فهذا لا يعد إقرارًا.

والإقرار بالنسب هو أن يقر شخص ببنوته لشخص آخر مجهول النسب. وكما يصح أن يكون الإقرار بالبنوة، يصح أيضًا أن يكون الإقرار بالأبوة والأمومة كقول المقر: هذه أمي وهذا أبى، أو قول المقر: هذا ابني، أو قول المقرة: هذا ابني.

والإقرار شرعًا نوعان:

1 -الإقرار المباشر.

2 -الإقرار الغير مباشر.

والإقرار يجب أن يتوفر فيه الشروط التالية:

أ - أن يكون عاقل بالغ مختار.

ب - أن يكون المقر له مجهول النسب.

ج - أن يكون المقر له بالنسب ممن يولد مثله لمثل المقر.

د - أن يصادق المقر له المقر إن كان مميزًا.

ه - أن يكون الإقرار بالنسب مجرد من سبب.

والبينة هي الشهادة. وهي مقررة شرعًا بقول الله سبحانه وتعالى: { ... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ... الأُخْرَى ... }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت