وجعله ابن حجر، في «التقريب» : المجهول إذا توبع، وهو خطأ.
الحَدِيث الْمَقْبُوْل: الحديث الذي استوفى شروط القبول من أعلاها إلى أدناها.
الصَّحِيْح: ما اتصل سنده بنقل الثقة من غير علة.
وَالمتقدمون يطلقون اسم الصحيح على كل ما يحتج به عندهم، فيعم الصحيح والحسن.
وعند المتأخرين: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معللًا [1] .
مثال الصحيح: حديث: مُسَدَّد حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بن مالك رضي الله عنه قَالَ: كان النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المحْيَا وَالْممَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» . أخرجه البخاري.
المَعْرُوْف: هو الحديث المشهور الصحيح عند المتقدمين.
وعند المتأخرين: ما رواه الثقة مخالفًا لما رواه الضعيف.
الثِّقَة: هو من جمع بين العدالة في الدِّين، والضبط لمحفوظه.
الْعِلَّة: هي سبب غامض خفي يقدح في حديث ظاهره الصحة [2] .
الْعَدَالَة: هي الاستقامة في الدِّيْن والمروءة.
الْعَدْل: من سددَّ وقارب، وغلب خيره على شره.
وإن شئت فقل: من لم يكن فاسقًا ولا مبتدعًا.
وهو من يجتنب كبائر الذنوب، ويتقي في الغالب صغائرها، وليس من شرط العدالة ألّا تقع منه المعصية، غير أن عليه المسارعة في التوبة، فليس ثمة أحد معصوم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الفِسْق: مِثل شرب الخمر، والزنى، والسرقة، وشهادة الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والتولي يوم الزحف، ونحوها، فراوي هذا الصنف متروك لا يُقْبَل [3] .
(1) وهذا تفصيل وشرح أكثر من كونه تعريفًا.
(2) ولم أقل ظاهر إسناده؛ لأن العلة قد تكون في المتن كذلك.
(3) والحمد لله لم يوجد عند فاسق حديث، ليس عند الثقات العدول في سنتنا.