فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 693

33 -حدثنا يوسف بن عيسي، حدثنا وكيع، حدثنا الربيع بن صبيح، عن يزيد بن أبان - هو الرقاشي -، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثر دهن رأسه،

= وسائر ما لم يصبه دم من بدنها وهو إجماع، ويدل أيضا على عدم کراهة مخالطتها، وعلى حل استخدام الزوجة برضاها، وأنه ينبغي للمرأة تولي خدمة زوجها بنفسها.

33 -قوله: (يوسف بن عيسي) أي: ابن دينار الزهري المروزي أبو يعقوب. خرج له الشيخان.

قوله: (البيع) بفتح الراء المهملة، وكسر الباء الموحدة، ثم ياء ساكنة، ثم عين مهملة.

وقوله: (ابن صبيح) بفتح الصاد المهملة، وكسر الباء الموحدة، ثم ياء ساكنة بعدها حاء مهملة. خرج له البخاري في تاريخه [1] ، والمصنف، وابن ماجه. وهو أول من صنف الكتب.

قوله: (عن يزيد بن أبان) بكسر الهمزة، وتشديد الباء الموحدة [2] ، أو بفتح الهمزة، وتخفيف الباء: كسحاب. وهو غير منصرف عند أكثر النحاة، والمحدثين، وصرفه بعضهم، حتى قال: من لم يصرف أبان، فهو أتان.

وقوله: (هو الرقاشي) نسبة لرقاشة - بفتح الراء، وتخفيف القاف، وبالشين المعجمة: اسم لبنت قيس بن ثعلبة. كان عابدًا زاهدًا. روى عن حماد بن سلمة.

قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه) . الدَّهن - بالفتح: استعمال الدهن - بالضم - وهو: ما يدهن به من زيت وغيره. والمراد هنا:

(1) كذا، وصوابه أن يقال: خرج له البخاري في صحيحه تعليقا.

(2) هذا خطأ فاحش، كما قاله القاري، والشارح تابع فيه المناوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت