فهرس الكتاب
7? - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الحسن بن عياش، عن أبي إسحاق، عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدي دحية للنبي خفيين، قلبسهما. . وقال إسرائيل: عن جابر، عن عامر -
= جواز مسح الخفين، وهو إجماع من يعتد به، وقد روى المسح ثمانون صحابيا، وأحاديثه متواترة، ومن ثم قال بعض الحنفية: أخشى أن يكون إنكاره - أي من أصله - كفرا.
74 -قوله: (عن الحسن بن عياش) بمهملة فتحتية مشددة ثم معجمة، ک: عباس، الأسدي الكوفي. وثقه ابن معين وغيره. خرج له مسلم. قال الحافظ العراقي: وليس للحسن بن عياش عند المؤلف إلا هذا الحديث الواحد.
وقوله: (عن أبي إسحاق) أي: الشيباني كما سيذكره المصنف.
وقوله: (عن الشعبي) بفتح الشين المعجمة، وسكون العين، وهو عامر وسيصرح باسمه بعد ذلك.
قوله: (أهدي دحية) بكسر أوله عند الجمهور، وقيل بالفتح، وهو دحية الكلبي.
قوله: (فلبسهما) أي: عقب وصولهما، كما يفيده التعبير بالفاء
قوله: (وقال إسرائيل) الخ، هذا من كلام المصنف، فإن كان من عند نفسه فهو معلق لأنه لم يدركه، وإن كان من شيخه قتيبة فهو غير معلق.
وقوله: (عن عامر) يعني الشعبي، ولم يفصح به محافظة على لفظ
الراوي