فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 693

7? - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الحسن بن عياش، عن أبي إسحاق، عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدي دحية للنبي خفيين، قلبسهما. . وقال إسرائيل: عن جابر، عن عامر -

= جواز مسح الخفين، وهو إجماع من يعتد به، وقد روى المسح ثمانون صحابيا، وأحاديثه متواترة، ومن ثم قال بعض الحنفية: أخشى أن يكون إنكاره - أي من أصله - كفرا.

74 -قوله: (عن الحسن بن عياش) بمهملة فتحتية مشددة ثم معجمة، ک: عباس، الأسدي الكوفي. وثقه ابن معين وغيره. خرج له مسلم. قال الحافظ العراقي: وليس للحسن بن عياش عند المؤلف إلا هذا الحديث الواحد.

وقوله: (عن أبي إسحاق) أي: الشيباني كما سيذكره المصنف.

وقوله: (عن الشعبي) بفتح الشين المعجمة، وسكون العين، وهو عامر وسيصرح باسمه بعد ذلك.

قوله: (أهدي دحية) بكسر أوله عند الجمهور، وقيل بالفتح، وهو دحية الكلبي.

قوله: (فلبسهما) أي: عقب وصولهما، كما يفيده التعبير بالفاء

قوله: (وقال إسرائيل) الخ، هذا من كلام المصنف، فإن كان من عند نفسه فهو معلق لأنه لم يدركه، وإن كان من شيخه قتيبة فهو غير معلق.

وقوله: (عن عامر) يعني الشعبي، ولم يفصح به محافظة على لفظ

الراوي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت