فهرس الكتاب
83 -حدثنا إسحاق بن موسي، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل - يعني الرجل - بشماله، أو يمشي في نعل واحدة.
84 -حدثنا قتيبة، عن مالك.
83 -قوله: (نهى أن يأكل) الخ: فالأكل بالشمال بلا ضرورة مكروه تنزيها عند الشافعية، وتحريمة عند كثير من المالكية والحنابلة، واختاره بعض الشافعية، لما في مسلم: أن المصطفى رأى رجلا يأكل بشماله فقال له: «كل بيمينك» فقال: لا أستطيع، فقال له: «لا استطعت» ، فما رفعها إلى فيه بعد ذلك، ولا يخفى ما في الاستدلال بذلك على التحريم من البعد.
قوله: (يعني الرجل) ذكر الرجل، لأنه الأصل والأشرف، لا للاحتراز، وقال بعضهم: المراد بالرجل: الشخص، بطريق عموم المجاز، فيصدق بالمرأة والصبي، والعناية (1) مدرجة من الراوي عن جابر أو من قبله.
وقوله: (أو يمشي في نعل واحدة) فهو مکروہ تنزيها حيث لا عذر، و «أو» : للتقسيم، لا للشك، كما وهم، فكل مما قبلها وما بعدها منهي عنه على حدته، على حد قوله تعالى: (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) وحملها على الواو يفسد المعنى، لأن المعنى عليه النهي عن مجموعهما، لا عن كل على حدته.
84 -قوله: (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين) أي: إذا لبس النعل أحدكم فليقدم اليمين، لأن التنعل من باب التكريم، واليمين لشرفها تقدم في كل ما كان من باب التكريم.
(1) أي: قوله «يعني الرجل» . والشارح يكرر هذا التعبير في كتابه.