فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 693

أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم، قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: (( لا ) ).

294 -أخبرني أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبيده، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن قزعة، عن قرثع، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، عن النبي، نحوه.

290 -حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد ابن مسلم بن أبي الوضاح، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الله بن السائب: أن رسول الله كان يصلي أربعًا بعد

أن تزول الشمس،

وقوله: (أفي كلهن قراءة) أي: قراءة سورة غير الفاتحة، وإلا فالنفل لا يصح بدونها كما هو معلوم

قوله: (هل فيهن تسليم فاصل) أي: بين الركعتين الأوليين والرکعتين الأخيرتين.

وقوله: (قال: لا) أي: ليس فيهن تسليم فاصل، وبهذا استدل من جعل صلاة النهار أربعة أربعة، ويمكن أن يقال: المراد ليس فيهن تسليم واجب، فلا ينافي: أن الأفضل مثنى مثنى ليلا ونهارًا لخبر أبي داود وغيره: صلاة الليل والنهار مثني مثني» وبه قال الأئمة غير أبي حنيفة، فإنه قال: الأفضل أربعة أربعة ليلا ونهارًا ووافقه صاحباه في النهار دون الليل.

294 -قوله: (نحوه) أي: الحديث السابق في المعنى وإن اختلف اللفظ.

295 -قوله: (عن عبد الله بن السائب) له ولأبيه صحبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت