وإلا لصار أجزاء القضية هناك أربعة، والمتأخرون زعموا أن الشك متعلق بالنسبة التقييدية وهي مَورد الحكم، ويسمونها النسبة بين بين.
وأما لحكم بمعنى الوقوع واللاوقوع فلا يتعلقُ به إلا التصديق. أعجبني قولهم أما فهموا أن التردد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلق بالوقوع، فالمُدرك في الصُّورتين واحد والتّفاوت في الإدراك بأنه إذعاني أو ترددي.