فهرس الكتاب

الصفحة 1612 من 1964

للضعفة ونحوهم فرعي منهم لا تعزير عليه ولا غرم وإن كان عاصيا وآثما لكن يمنع من الرعي كذا نقله في زيادة الروضة هناك عن القاضي أبي حامد وأقره

السابعة إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة نقل ابن المنذر الاتفاق عليه

الثامنة إذا كلف السيد عبده ما لا يطيق فإنه يحرم عليه ولا يعزر أول مرة وإنما يقال له لا تعد فإن عاد عزر ذكره الرافعي في آخر الباب الأول من اللعان

التاسعة إذا طلبت المرأة نفقتها بطلوع الفجر قال في النهاية الذي أراه أن الزوج إن قدر على إجابتها فهو حتم ولا يجوز تأخيره وإن كان لا يحبس ولا يركل به ولكن يعصى بمنعه

العاشرة إذا عرض أهل البغي بسبب الإمام لم يعزروا على الأصح في زيادة الروضة

الأمر الثاني أنه متى كان في المعصية حد كالزنا أو كفارة كالتمتع يطيب في الإحرام ينتفي التعزير لإيجاب الأول للحد والثاني للكفارة

ويستثنى منه مسائل

الأولى إفساد الصائم يوما من رمضان بجماع زوجته أو أمته فإنه يجب فيه التعزير مع الكفارة

الثانية المظاهر يجب عليه التعزير مع الكفارة

الثالثة إذا قتل من لا يقاد به كولده وعبده قال الإسنوي نعم يجاب عنه بأن إيجاب الكفارة ليس للمعصية بل لإعدام النفس بدليل إيجابها بقتل الخطأ فلما بقي التعمد خاليا عن الزجر أوجبنا فيه التعزير

الرابعة اليمين الغموس يجب فيها الكفارة والتعزير كما ذكره في المهذب

الخامسة الزيادة على الأربعين في شرب المسكر إلى الثمانين تعزيرات على الصحيح كما سبق في كلام المصنف

السادسة ما ذكره الشيخ عز الدين في القواعد الصغرى أنه لو زنى بأمه في جوف الكعبة في رمضان وهو صائم معتكف محرم لزمه العتق والبدنة ويحد للزنا ويعزر لقطع رحمه وانتهاك حرمة الكعبة

السابعة ما ذكره الفوراني أن السارق إذا قطعت يده يعزر قال في الذخائر إن أراد به تعليق يده في عنقه فحسن أو غيره فمنفرد به وتعليق يده في عنقه ضرب من النكال نص عليه وليس من الحد قطعا إذا لم يقل بوجوبه أحد

الأمر الثالث أنه لا يعزر في غير معصية ويستثنى منه مسائل

الأولى الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ وإن لم يكن فعلهما معصية نص عليه في الصبي وذكره القاضي حسين في المجنون

الثانية قال الماوردي في الأحكام السلطان يمنع المحتسب من يكتسب باللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطى وظاهره تناول اللهو المباح

ثالثها نفي المخنث نص عليه الشافعي رحمه الله مع أنه ليس بمعصية وإنما فعل للمصلحة

وعلق المصنف بقوله سابقا يعزر قوله هنا ( بحبس أو ضرب أو صفع ) وهو الضرب بجمع الكف ( أو توبيخ ) باللسان لأن ذلك يفيد الردع والزجر عن الجريمة والمراد بالضرب غير المبرح فإن علم أن التأديب لا يحصل عليه إلا بالضرب المبرح فعن المحققين أنه ليس له فعل المبرح ولا غيره

قال الرافعي ويشبه أن يقال بضربه غير مبرح إقامة لصورة الواجب

قال في المهمات وهو ظاهر

تنبيه قضية كلامه أنه ليس له الجمع بين هذه الأمور ولا بين نوعين منها وليس مرادا ففي أصل الروضة أن له الجمع بين الحبس والضرب وقضيته أيضا أنه لا يتعين للحبس مدة وليس مرادا أيضا بل شرطه النقص عن سنة كما نص عليه في الأم وصرح به معظم الأصحاب وقضيته أيضا الحصر فيما ذكره وليس مرادا أيضا فإن من أنواع التعزير النفي كما ذكره في باب حد الزنا ونص عليه في الأم وقد ثبت في الحديث نفي المخنثين ومنه كشف الرأس والقيام من المجلس والإعراض كما ذكره الماوردي ويجتهد الإمام في جنسه وقدره لأنه غير مقدر شرعا موكل إلى رأيه يجتهد في سلوك الأصلح لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس وباختلاف المعاصي فله أن يشهر في الناس من أدى اجتهاده إليه ويجوز له حلق رأسه دون لحيته ويجوز أن يصلب حيا ولا يمنع من الطعام والشراب ولا من الوضوء للصلاة ويصلي موميا ويعيد إذا أرسل ولا يجاوز ثلاثة أيام قاله الماوردي اه

واعترض منعه من الصلاة متمكنا والظاهر أنه لا يمنع وفي جواز تسويد وجهه وجهان قال الماوردي إن الأكثرين على الجواز وله إركابه الدابة منكوسا وعلى الإمام مراعاة الترتيب والتدريج اللائق بالحال في القدر والنوع كما يراعيه في دفع الصائل فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافيا مؤثرا كما حكاه الإمام عن الأصحاب وإن أوهم عطف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت