فهرس الكتاب

الصفحة 683 من 1964

للمرتهن أنا أدفع إليك حقك وآخذ عين مالي فهل يجبر المرتهن أو لا وجهان

قال الأذرعي ويجب طردهما في المجني عليه وقياس المذهب ترجيح المنع

ولو أقرضه المشتري لغيره وأقبضه إياه ثم حجر عليه أو باعه وحجر عليه في زمن الخيار قال الماوردي فللبائع الرجوع فيه كالمشتري

قال البلقيني ويتخرج عليه ما لو وهب المشتري المتاع لولده وأقبضه له ثم أفلس فللبائع الرجوع فيه كالواهب له

قال ويلزم على ما قاله الماوردي أنه لو باع المشتري لآخر ثم أفلسا وحجر عليهما كان للبائع الأول الرجوع ولا بعد في التزامه اه

هذا والمعتمد كما قاله شيخي أنه لا رجوع في القرض ولا في الهبة لولده لأنه زال عن ملكه فهو داخل في كلام الأصحاب

وأما البيع بشرط الخيار فإن كان للمشتري فكذلك لما ذكر وإلا فله الرجوع لعدم خروجه عن ملكه وكذا لا رجوع لو كان العوض صيدا فأحرم البائع لأنه ليس أهلا لملكه حينئذ

وعبارة المصنف في التصحيح لم يرجع ما دام محرما وهو يقتضي أن له الرجوع إذا حل من إحرامه

وقال البلقيني إنه قياس الفقه

قال الأذرعي ولو كان المبيع كافرا فأسلم بيد المشتري والبائع كافر رجع على الأصح وبه جزم المحاملي وغيره كما في الرد بالعين لما في المنع منه في الضرر بخلاف المشتري اه

فإن قيل هلا كان الحكم في الصيد كذلك أجيب بقرب زوال المانع في تلك بخلاف هذه وبأن العبد المسلم يدخل في ملك الكافر ولا يزول بنفسه قطعا بخلاف الصيد مع المحرم فلا فائدة في الرجوع

( ولا يمنع ) الرجوع ( التزويج ) ولا التدبير ولا تعليق العتق ولا الإجارة بناء على جواز بيع المؤجر وهو الأصح فيأخذه مسلوب المنفعة إن شاء ولا يرجع بأجرة المثل لما بقي من المدة كما يفهمه كلام ابن الرفعة وإن شاء ضارب

تنبيه قد علم مما تقرر أن شروط الرجوع تسعة الأول كونه في المعاوضة المحضة كالبيع الثاني أن يرجع عقب العلم بالحجر

الثالث أن يكون رجوعه بقوله فسخت البيع ونحوه مما مر

الرابع أن يكون عوضه غير مقبوض فإن كان قبض شيئا منه ثبت الرجوع فيما يقابل الباقي

الخامس أن يكون عدم استيفاء العوض لأجل الإفلاس

السادس كون العوض دينا فإن كان عينا قدم بها على الغرماء

السابع حلول الدين

الثامن كونه باقيا في ملك المفلس

التاسع أن لا يتعلق به حق لازم كرهن

ولو كان المبيع شقصا مشفوعا ولم يعلم الشفيع بالبيع حتى أفلس مشتري الشقص وحجر عليه أخذه الشفيع لا البائع لسبق حقه وثمنه للغرماء كلهم يقسم بينهم بنسبة ديونهم

( ولو تعيب ) المبيع بأن حصل فيه نقص لا يفرد بعقد ( بآفة ) سماوية سواء أكان النقص حسيا كسقوط يدام لا كنسيان حرفة

( أخذه ) البائع ( ناقصا أو ضارب ) الغرماء ( بالثمن ) كما لو تعيب المبيع قبل قبضه فإن للمشتري أخذه ناقصا أو تركه وكالأب إذا رجع في الموهوب لولده وقد نقص وهذا مستثنى من قاعدة ما ضمن كله ضمن بعضه

ومن ذلك الشاة المعجلة في الزكاة إذا وجدها تالفة يضمنها أو ناقصة يأخذها بلا أرش وعللوه بأنه نقص حدث في ملكه فلا يضمنه كالمفلس

وقد يضمن البعض ولا يضمن الكل وذلك فيما إذا جنى على مكاتبه فإنه إن قتله لم يضمنه وإن قطع عضوه ضمنه

( أو بجناية أجنبي ) تضمن جنايته ( أو البائع ) بعد القبض ( فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبه نقص القيمة ) وإن كان للجناية أرش مقدر فإذا كان قيمة الرقيق مثلا مع قطع اليدين مائة وبدونه مائتين فيأخذه ويضارب بنصف الثمن

أما الأجنبي الذي لا تضمن جنايته كالحربي فجنايته كالآفة وكذا البائع قبل القبض

( وجناية المشتري ) فيها طريقان أصحهما أنها كجناية البائع على المبيع قبل القبض وفيها وجهان أحدهما أنها ( كآفة في الأصح ) والثاني أنها كجناية الأجنبي

والطريق الثاني القطع بالثاني فكان الأولى التعبير بالمذهب

( ولو تلف ) ما يفرد بعقد كأن تلف ( أحد العبدين ) أو الثوبين ( ثم أفلس ) وحجر عليه ولم يقبض البائع شيئا من الثمن ( أخذ الباقي وضارب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت