فهرس الكتاب

الصفحة 979 من 1964

فلأن له مع الأم مثلي ما لها والإخوة لا ينقصونها عن السدس فلا ينقصونه عن مثليه ولأن الإخوة لا ينقصون أولاد الأم عن الثلث فبالأولى الجد لأنه يحجبهم

وأما المقاسمة فلأنه كالأخ في إدلائه بالأب وإنما أخذ الأكثر لأنه قد اجتمع فيه جهتا الفرض والتعصيب فأخذ بأكثرهما فإن استوى له الأمران فالفرضيون يعبرون فيه بالثلث لأنه أسهل

ومقتضى التشبيه أن له مع الأخوات مثل حظ الأنثيين وهو كذلك

والمقاسمة خير له من ثلث المال فيما إذا كانوا دون مثليه وذلك في خمس صور أن يكون مع الجد أخ أو أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ وأخت والثلث خير له من المقاسمة فيما إذا زادوا على مثليه

ولا تنحصر صوره في عدد فيصدق ذلك بخمس أخوات وأخوين وأخت أو ثلاث أخوات وأخ ونحو ذلك مما لا ينحصر

ويستوي له الثلث والمقاسمة في ثلاث صور أن يكون معه أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان

( فإن أخذ ) الجد ( الثلث فالباقي لهم ) للذكر مثل حظ الأنثيين كما لو لم يكن معهم جد ( وإن كان ) معهم ذو فرض يتصور إرثه معهم وهو البنات وبنات الابن والأم والجدات والزوجان ( فله الأكثر من سدس التركة و ) من ( ثلث الباقي ) بعد الفرض ( و ) من ( المقاسمة ) بعد الفرض

أما السدس فلأنه لا ينقص عنه مع الأولاد فمع الإخوة أولى وأما ثلث الباقي فلأنه لو لم يكن معه صاحب فرض لأخذ جميع ثلث المال فإذا خرج قدر الفرض مستحقا أخذ ثلث الباقي وكأن الفرض تلف من المال أما المقاسمة فلما سبق من تنزيله منزلة أخ

وضابط معرفة الأكثر من الثلاثة أنه إن كان الفرض نصفا فما دونه فالقسمة أغبط إن كان لإخوة دون مثلية وإن زادوا على مثليه فثلث الباقي أغبط وإن كانوا مثليه استويا وقد تستوي الثلاثة

وإن كان الفرض ثلثين فالقسمة أغبط إن كان معه أخت وإلا فله السدس وإن كان الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمن فالقسمة أغبط مع أخت أو أخ أو أختين فإن زادوا فله السدس

( وقد لا يبقى ) بعد الفرض ( شيء ) للجد ( كبنتين وأم وزوج ) مع جد وإخوة فالمسألة من إثني عشر

وتعول بسهم بقية فرض من نقص فرضه وحينئذ ( فيفرض له سدس ) اثنان ( ويزاد في العول ) إلى خمسة عشر ( وقد يبقى ) للجد بعد الفرض ( دون سدس كبنتين وزوج ) مع جد وإخوة هي من اثني عشر للبنتين الثلثان ثمانية وللزوج الربع ثلاثة يبقى للجد سهم ( فيفرض له ) سدس

( وتعال ) المسألة بواحد على إثني عشر

( وقد يبقى ) للجد ( سدس كبنتين وأم ) مع جد وإخوة هي من ستة للبنتين أربعة وللأم واحد ويبقى واحد ( فيفوز به الجد وتسقط الإخوة ) والأخوات ( في هذه الأحوال ) الثلاثة لأنهم عصبة وقد استغرق المال أهل الفرض

( ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ) بالواو بلا ألف قبلها بخلاف ما سبق أول الفصل فإنه معطوف ب أو لأن الكلام هناك فيما إذا كان معه أحدهما والكلام هنا في اجتماعهما

وحينئذ ( فحكم الجد ما سبق ) من خير الأمرين إن لم يكن معه ذو فرض وخير الأمور الثلاثة إن كان معه ( و ) لكن في صورة اجتماعها ( يعد ) أي يحسب ( أولاد الأبوين ) بالرفع بخطه فاعل يعد ( عليه ) أي الجد ( أولاد الأب ) بالنصب بخطه مفعول يعد ( في القسمة ) أي يدخلونهم في العدد على الجد إذا كانت المقاسمة خيرا له

( فإذا أخذ ) الجد ( حصته ) وهي الأكثر مما سبق ( فإن كان في أولاد الأبوين ذكر ) واحد فأكثر ( فالباقي لهم ) للذكر مثل حظ الأنثيين

( وسقط أولاد الأب ) لأن أولاد الأبوين يقولون للجد كلانا إليك سواء فنزاحمك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت