فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 228570 من 346740
س 24/ ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي وغير نيته إلى حج مفرد هل يصح ذلك. وإذا كانت الحجة لغيره ومشترطا عليه التمتع فماذا يفعل؟
جـ 24/ ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته إِذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذا رجع إِلى أهله ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إِذا رجع إِلى أهله لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطرا إقتداء بالنبي صلَى الله عليه وسلم فإِنه وقف بها مفطرًا.
حجم الخط: