فإنه يجب عليه قضاؤه [1] ولا يُكَفَّر، وإذا كان كتأخير لصلاة عن وقتها بغير عذر والصوم فهذا يُكَفَّر [2] .
وأما الزنى واللواط، فإن ثبت عند حاكم بالشهادة فلا يُكَفَّر إلا بإقامة الحدِّ عليه [3] .
(1) ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب قضاء ما فات من الصلاة أو الصيام عمداً، انظر المجموع 3/ 75 حاشية الدسوقي 1/ 263، المغني 2/ 446، البحر الرائق 2/ 364.
(2) انظر روضة الطالبين 11/ 247.
(3) انظر المصدر السابق.