فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65133 من 346740

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ 1.

قال الطحاوي: فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله2.

4-ما روى مسلم في صحيحه أن أسماء باعت جارية لها قالت: فدخل عليَّ الزبير وثمنها في حجري فقال: هبيها لي. قالت: إني قد تصدقت بها3.

قال ابن حزم: فهذا الزبير، وأسماء بنت الصديق قد أنفذت الصدقة بثمن خادمها، وباعتها بغير إذن زوجها ولعلها لم تكن تملك شيئاً غيرها أو كان أكثر ما معها4.

5-ما تقدم من حديث جابر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال:"يا معشر النساء تصدقن فإنَّكن أكثر أهل النار فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال".

قال الطحاوي: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر النساء بالصدقات وقبلها منهن ولم ينتظر في ذلك رأي أزواجهن5.

6-ما روى الشيخان من حديث زينب امرأة عبد الله أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة أخرى عندما سألاه هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن قال:"لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة"6.

1 سورة البقرة آية 237

2 شرح معاني الآثار 4/352 0

3 صحيح مسلم 4/1717 في السلام باب جواز إرداف المرأة الأجنبية ... حديث 2182.

4 المحلى 8/311 0

5 شرح معاني الآثار 4/353 0

6 صحيح البخاري مع الفتح 3/328 في الزكاة باب الزكاة على الزوج حديث 1466، صحيح مسلم 2/694 في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين حديث 1000.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت