فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65152 من 346740

في ترتيبها بين الأولياء، هذا ما ذهب إليه الاصطخري من الشافعية وبعض الحنابلة1.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1-قالوا لا ولاية للأم على مال صبيها قياساً على ولاية النكاح 2.

2-أنه ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال 3.

3-ولأن قرابة الأم لا تتضمن تعصيباً، فلم تتضمن ولاية كقرابة الخال4.

أدلة القول الثاني:

1-ما روى البيهقي في سننه أن عمر رضي الله عنه أوصى بالنظر في الوقف الذي أوقفه بخيبر إلى ابنته حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر 5.

قال الألباني: إسناده صحيح 6.

قلت: ذكر صاحب تكملة المجموع أن الإمام أحمد استدل بهذا الأثر7 ووجه الاستشهاد فيما يبدو لي يكمن في كون المرأة صالحة للولاية على المال

1 روضة الطالبين 4/187، تكملة المجموع 13/245، الإنصاف 5/324 0

2 المهذب مع المجموع 13/245 0

3 بدائع الصنائع 5/155 0

4 تكملة المجموع 13/346 0

5 الأثر في الصحيحين ولكن موضع الشاهد وهو الإيصاء إلى حفصة لم يرد فيهما وإنما هو في سنن البيهقي 6/161 0

6 ارواء الغليل 6/30 0

7 تكملة المجموع 13/346 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت